بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس القومي للصحافة والنشر
قانون الصحافة والنشر (مسودة)
لسنة 2024م
اعداد:
عميد (متقاعد) دكتورعبد العظيم نور الدين الحسن
عضو مجلس التنسيق الاعلامي الاتحادي
(سلسلة الآن وقد وضعت الحرب أوزارها)
معنون إلى
1. سعادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس وجلس السيادة الانتقالي والقائد العام لقوات الشعب المسلحة.
2. السادة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الموقرون
3. الدكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والاعلام
4 الاخوة الصحفيون والاعلاميون .
5.السادة القانونيون..
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس القومي للصحافة والنشر
قانون الصحافة والنشر (مسودة)
لسنة 2024
أكدت الدراسات العلمية في مجال الاعلام و كذا الممارسة الفعلية ضرورة تحديث قوانين الاعلام بما يتوافق وتطور العصر. كما أن الحتمية الرقمية أوجبت اصدار قوانين تواكب تلك الثورة الرقمية وثورة المعلومات. كما توجب توسيع دائرة التنظيم لتشمل كافة منصات الاعلام المقروء والمسموع والمرئي التقليدي والالكتروني. وقد لعبت التقنية الحديثة دوراً بارزاً في هذا المجال. فظهرت أثر ذلك انماطاً جديدة من وسائل ووسائط الاتصال لم تكن معروفة من قبل واخذت مكانها بين الوسائل التقليدية بل صارت في مركز الصدارة جراء ما اتصفت به من سرعة الاستقبال والارسال وكسر حواجز الزمان والمكان. كما استحدثت مفاهيم وممارسات جديدة كالإعلان الإلكتروني و التجارة الإلكترونية. وجرائم المعلوماتية و التضليل الإعلامي و الإرهاب الإعلامي. وهذا ما أوجب على المختصين في مجال الاعلام والسياسة النظر في القوانين والنظم واللوائح التي تحكم العمل الصحفي لتواكب تلك المراحل ومتطلباتها خاصة وقد حدثت متغيرات جديدة متغيرات أوجبت اصدار قانون جديد يؤطر العمل الصفي وينظمه. وهذه المتغيرات تتمثل في:
التطور الذي حدث في الإعلام وخاصة في مجال الصحافة.
دخول الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن ومواقع التواصل الاجتماعي كوسائط جديدة من وسائط الإعلام.
التحول الحادث في الموقف السياسي ؛العالمي والاقليمي والمحلي .
الظروف الأمنية التي يمر بها السودان إزاء الحرب.
ولا شك أن التشريع في مجال الصحافة والإعلام من أهم المرتكزات التي يقوم عليها النظام الإعلامي في الدولة – أي دولة – كما أنه أحد المقاييس التي يتم على أساسها نظرة المجتمع للإعلام وإيمانه بحريته. ذلك أن هذه القوانين هي التي يبنى عليها أسس الإعلام إذ تعتمدها المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحرية الإعلام في تقاريرها.
والواقع أن تدخل اليونيسكو والمطالبة بإصدار قوانين تنظم الإعلام يأتي مواكباً لتوجه إعلامي متزايد في هذا الاتجاه الذي برز في السنوات العشر الأخيرة مواكباً لانتشار وتغلغل وسائل الإعلام الجديدة التي تعتمد أكثر على مشاركة المواطنين في إنتاج المحتوى الإعلامي ويأتي تدخل اليونسكو هذا لتنظيم الإعلام بصورة تجعله خاضعاً لتوجهات المجتمع لكي لا تؤدي إلى نتائج سلبية لا يحمد عقباها.
وليس انتقاصا لتلك الحقوق، الاّ أنه ينبغي في ذات الوقت اصدار القوانين واللوائح لتحصين تلك الحريات. وتصين الحقوق بحصانة قانونية واجراءت تنظم الاداء الاعلامي والممارسة الصحفية وتوجيهه لخدمة الشعب والوطن بعيدًا عن سوالب الاعلام المضلل والمهدد للأمن القومي والقيم والتقاليد. والتعرض لأعراض الناس وانتهاك خصوصياتهم، خاصة وقد لعبت التقنية الحديثة دوراً بارزاً في هذا المجال
ومن المعلوم أنه بعد ثورات الربيع العربي قامت كثير من الدول العربية بتحديث القوانين الخاصة بالصحافة والاعلام بما يتفق ومتطلبات المرحلة في كل دولة. وليس سراً كذلك فإن جميع حكومات العالم بما فيها الحكومات الديموقراطية تحاول التدخل لتنظيم استخدام شبكة الانترنت. وتم استغلال هذا التنظيم لفرض رقابة على محتوى الشبكة من جانب وضمان خلو ما ينشر عليها مما تعده الحكومات مواد اباحية أو سياسية لا ينبغي لمواطنيها التعرض لها من جانب آخر. وتشمل وسائل الرقابة التي تفرضها بعض الحكومات على الانترنت التحكم في منح التراخيص للشركات المزودة لخدمات الانترنت في الدولة ومد قوانين الإذاعة والصحافة للقائمة التي تشمل الانترنت وفرض رقابة مباشرة على محتوى الشبكة الذي يتعارض مع نظام الحكم والقيم والتقاليد.
وفي جانب آخر كان للتقلبات السياسية وتغيير نظام الحكم في السودان الذي شاب الحياة السياسية أثره الواضح في مسيرة الاعلام. فقد ظلت القوانين واللوائح أدوات تكبل حركة الاعلام والاعلاميين وتحد من الحريات التي تمنحها مواثيق الأمم المتحدة. وعلى وجه الخصوص، فإن الاعلامين – وبشكل خاص- الصحافة الصحفيون في السودان يخضعون ويتحاكون بالقانون الجنائي السوداني. ثم قانون الصحافة والمطبوعات. وقانون جرائم المعلوماتية وقانون الأمن القومي، حيث تعرضت الصحف للإيقاف والغرامة والمصادرة. كما تعرض الصحفيون للاعتقال والمحاكمة وعلى درجات متفاوتة من نظام إلى آخر. ومن المعلوم أنه قبل تغيير النظام السابق كان أجل المجلس قد انقضى. وانتهت دورته وأوكلت مهام تسيير أعماله لأمينه العام. وفي ذات الوقت كانت المناقشات وورش العمل جارية لإصدار قانون جديد وتكوين مجلس آخر. ولكن توقف ذلك اثر سقوط ذلك النظام .
والسودان بمر اليوم بفترة انتقالية بعد سقوط النظام السابق . فلذلك ينبغي أن تتهيأ فيها مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الاعلامية بالتحضير لإصدار القوانين واللوائح التي تحكم الفترة القادمة. وهي فترة تعقبها انتخابات تعددية يختار فيها الشعب من يمثله في إدارة شؤون الدولة بإرادة حرة وممارسة نزيهة، والاعلام وهو المؤول عليه والمأمول منه قيادة تلك الفترة من حيث هو المسؤول عن توعية المواطنين وثقيفهم ليختاروا بوعي وإدراك ما يرونه مناسباً من الأشخاص أو التنظيمات السياسية المختلفة. لذا كان لابد للمختصين في الاعلام أن يفكروا في تعديل القوانين القديمة واستحداثها واستبدالها بقوانين تواكب المرحلة وتؤطر مسارات البلوغ نحو ممارسة اعلامية رشيدة تعمل لصالح المجتمع .
وعطفا على ما سبق وبعد الاطلاع على قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، والقوانين التي سبقته بتعديلاتها المختلفة وقوانين الصحافة والمطبوعات في بعض الدول وبعد تجربة في عضوية المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين والمشاركة في الورش المختصة بذلك .وتدريس مادة القوانين والتشريعات الاعلامية في الجامعات السودانية مع الاشراف على عدد من البحوث في هذا المجال وخبرة تراكمية امتدت أكثر من أربعين عاماً في العمل الاعلامي والصحفي، ومع اعمان النظر في كل ذلك، رأيت أن أسهم بمقترح لقانون جديد يعنى بتنظيم العمل الصحفي مبذول للاطلاع والمناقشة والتعديل والحذف.
أبرز ملامح القانون المقترح
تعدل مسمى المجلس من (المجلس القومي الصحافة والمطبوعات الصحفية) إلى (المحلس القومي الصحافة والنشر) ليشمل النشر الصحفي بكل أنواعه ليتسم مع تعريف الصحافة بما جاء بالمادة الرابعة من الفصل الثاني.
أعيد تعريف (الصحيفة) لتشمل الصحف الإلكترونية بأنواعها المختلفة.
تم تعريف (الصحفي) بما ورد في المادة الخامسة من الاحكام التمهيدية في هذا القانون من الفصل الثاني.
اُلغي الاستثناء الوارد في البند الثاني من المادة 23 في الفصل الخامس الخاص باستثناء رئيس التحرير من الشهادة الجامعية وذلك لأنه أصبح كثير من الصحفيين الآن يحملون الشهادة الجامعية بل بعضهم يحمل شهادة الماجستير والدكتوراه
فائدة
بعد اجازة هذا القانون وتوقيعه يمكن لرئيس مجلس السيادة اصدار قرار بتشكيل المجلس (بالتعيين) حتى اكتمال الهياكل الدستورية والنقابية.
مسودة القانون المقترح
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصحافة والنشر لسنة 2024
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
يسمى هذا القانون قانون الصحافة والنشر الصحفية لسنة 2024.
إلقاء واستثناء
يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلاّ أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
تطبيق
تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه كما تتطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحفية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه
تفسير
في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
” المجلس ”
يقصد به المجلس القومي للصحافة والنشر المنشأ بموجب أحكام المادة 6،
” الهيئة الاجتماعية ”
يقصد بها أي منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون،
” المؤسسات العلمية ”
يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي،
” الوحدة الحكومية ”
يقصد بها أي جهاز حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها،
” الصحيفة ”
يقصد بها أي وسيلة ورقية أو الكترونية تحمل محتوى اعلامي يقصد به نشر أو بث وقائع أو أحداث أو آراء، وتكون موجهه للجمهور أو فئة منه ً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية،
” الصحفي ”
يقصد به كل ناشر أو باث لمحتوى اعلامي بأي وسيلة صحفية ويكون ممتهناً لمهنة الصحافة ومسجلاً لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وفقاً لأحكام هذا القانون،
” الشركة الصحفية ”
يقصد بها الشركة المرخص لها بإصدار الصحف وفقاً لأحكام هذا القانون،
” المطبوعة ”
يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال،
” مراكز الخدمات ”
يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها،
” وكالات الإعلان ”
يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة،
” المطبعة ”
يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية،
” الناشر ”
يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية، أو ناشر المنصة الصحفية
” الوزير ”
يقصد به وزير الثقافة والاعلام الاتحادي
” المحكمة ”
يقصد بها المحكمة المختصة المحددة وفقاً لأحكام المادة 34(1)،
” مهنة الصحافة ”
يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها واصدار المواقع الالكترونية والمنصات الاخبارية وتحريرها ونشرها وتوزيعها بأي وسيلة،
” دار التوزيع ”
يقصد بها أي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحفية،
” القانون ”
يقصد به قانون الصحافة والنشر لسنة 2024،
” ميثاق الشرف ”
يقصد به ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
المبادئ السياسية لحرية الصحافة والصحفيين
(1) تمارس الصحافة بحرية واستقلالية وفق الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون المساس بالأخلاق العامة.
(2) لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها أو يعترض الصحفي أو الناشر للحبس في ما يتعلق بممارسة مهنته إلا وفقاً للقانون.
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره
(1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومي للصحافة والنشر” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
(2) يكون مقر المجلس العاصمة القومية.
الإشراف على المجلس
(1) يكون الجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك:
إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة فيما يتعلق بمهنة الصحافة،
طلب المعلومات والتقارير من المجلس،
تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله.
(2) يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله وموازنته.
(3) يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في اختصاصات المجلس وسلطاته.
اختصاصات المجلس
يختص المجلس بالآتي :
الإشراف على الأداء العام للمؤسسات و الشركات الصحفية والصحافة الالكترونية بكل أنواعها ودور النشر الصحفي و المطابع الصحفية و مراكز الخدمات الصحفية و وكالات الأنباء و وكالات الإعلان و مراجعة أدائها المهني،
المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة و الطباعة الصحفية و تذليل العقبات التي تواجهها و العمل على توسيع قاعدة انتشارها،
العمل على ترقية مهنة الصحافة و الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضي القارئ والاهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية،
إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويشمل ذلك تاريخ الصحافة السودانية. والتوثيق لها،
العمل على دعم حماية وحرية الصحافة و ذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقتها بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع تعددي.
إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدي من قيم المجتمع وفقاً للدستور والقانون،
النظر في أية مخالفة في احكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة،
التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس و الأجهزة المشابهة بالدول الأخرى.
ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحفيين و العاملين بالمؤسسات الصحفية.
سلطات المجلس
يمارس المجلس السلطات الآتية:
وضع المعايير المهنية و الشروط اللازمة لتسجيل الصحفيين بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين،
منح الموافق على مزاولة العمل الصحفي للشركات والمؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية بكل أنواعها والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات والمنصات الاعلامية وكالات الإعلان،
تقديم العون اللازم لتسيير العمل و النشاط للمؤسسة الصحفية،
تشكيل لجان فرعية متخصصة و تنظيم أعمالها،
اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحفية الاجنبية واعتماد مراسليها بالتنسيق مع جهات ذات الصلة،
النظر في الشكاوي المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحفية،
الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي و ذلك دون المساس للسلطات الواردة في النظام الأساسي للإتحاد العام للصحفيين السودانيين،
إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم،
تفويض أي من سلطاته لرئيسه أمينه العام مجتمعين على أن تعرض لاعتمادها إلغائها،
توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون،
التحقق من مدى انتشار الصحف و المطبوعات الصحفية،
تكوين المكاتب الفرعية في الولايات وتفويضها أي من سلطاته،
تعليق إصدار الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط مزاولة العمل.
تشكيل المجلس و مدته
(1) يشكل رئيس الجمهورية المجلس على أن يراعى في تشكيله تمثيل الصحفيين، الناشرين ، أصحاب المطابع ، الموزعين ، الشخصيات القومية و المرأة مع مراعات تنوع المجتمع السوداني.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يتكون المجلس من واحد و عشرين عضواً على النحو الآتي:
ستة أعضاء يعيينهم رئيس الجمهورية من الخبراء والمختصين
خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه،
ثمانية أعضاء يمثلون الصحفيين تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد العام للصحفيين السودانيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل،
عضوان يمثلان الناشرين و أصحاب المطابع ودور التوزيع تنتخبهم الجمعية العمومية لكل منهم و يتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل.
(3) تكون دورة المجلس أربعة سنوات.
أجهزة المجلس
تتكون أجهزة المجلس من :
هيئة المجلس ،
الأمانة العامة ،
اللجان المتخصصة .
تكوين هيئة المجلس واختصاصاتها
تتكون هيئة المجلس من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام و رؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالآتي :
تنظيم أعمال المجلس ،
التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة،
اقتراح اللوائح الداخلية،
أي مهام أخرى يفوضها له المجلس.
رئيس المجلس ونائبه
(1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
(2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس و توليه منصبه
مهام رئيس المجلس و نائبه
(1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد و رئاسة جلساته والإشراف على سير أعماله .
(2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس.
اجتماعات المجلس
(1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه .
(3)تتخذ قرارات المجلس بالإجماع وعند تعذر ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
خلو المقعد
(1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية :
الوفاة،
الاستقالة،
الإعفاء بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة،
العلة المعقدة عن القيام بواجبات العضوية،
الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس،
الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون،
(2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً.
استئناف جزاءات و قرارات المجلس
يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أو قرار يصدره المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
الفصل الثالث
الأمانة العامة
تكوين الأمانة العامة
18.تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام و العاملين بها و يصدر المجلس قراراً بتشكيلها و اختصاصاتها و يكون الأمين العام هو أعلى سلطة تنفيذية و إدارية بالأمانة العامة.
تعيين الأمين العام و مهامه و اختصاصاته
(1) يعين رئيس الجمهورية أميناً عاماً للمجلس من بين أعضائه ويحدد مخصصاته و يكون بحكم منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعماله.
(2) يختص الأمين العام بالآتي :
القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشئون المالية و الفنية،
إعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس،
الإشراف على الأمانة العامة،
دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه من رئيس المجلس،
تدوين محاضر اجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس،
تجهيز وتقديم التقارير الإدارية والمالية وأداء الأمانة العامة للمجلس،
تعيين العاملين وتقييم أداءهم و محاسبتهم،
أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه.
الفصل الرابع
إصدار الصحف و النشرات و المطبوعات الصحفية
إصدار الصحف
تصدر الصحف عن:
أي شركة مرخص لها ومسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925،
أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسئولاً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2)،
أي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي مرخص لها شريطة أن يكون مسئولاً عن المطبوعة رئيس تحرير ةفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2)،
يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار النشرات و المطبوعات لصحيفة الخاصة بها ، بعد الحصول على الموافقة بذلك من المجلس وفقاً للشروط و الضوابط التي تحددها اللوائح.
الموافقة على إصدار الصحف
يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحفية:
الحصول على موافقة بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح،
تجدد الموافقة سنوياً بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها اللوائح.
شروط إصدار الصحف و المطبوعات الصحفية
يوافق المجلس على إصدار أي صحيفة أو مطبوعة صحفية أو نشرة وفقاً للشروط الآتية ، و هي أن :
يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحفية،
تودع المؤسسة الصحفية مبلغاً من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحفي مع التعهد بعدم الصرف من المباغ المودع لغير أغراض الإصدار و يجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك،
تتعاقد المؤسسة الصحفية مع عدد كاف من الصحفيين ذوي الكفاءة و الخبرة على أن لا يقل الحجم و التأهيل للقوى عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحفي،
يكون للمؤسسة الصحفية مقراً لممارسة النشاط الصحفي و تحدد اللوائح شروطه و مواصفاته،
يكون للمؤسسة الصحفية مركز معتمد للمعلومات و تحدد اللوائح شروطه و مواصفاته،
تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها.
الفصل الخامس
شروط العمل بمهنة الصحافة
الشروط الواجب توافرها في الصحفي و رئيس التحرير
23.(1) يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
(2) يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:
سودانياً و لا يقل عمره عن خمس و ثلاثين عاماً،
قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات،
حاصلاً على مؤهل جامعي،
متفرغاً للعمل الصحفي،
ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون.
مسؤولية رئيس التحرير
رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة و يكون مسؤولاً بموجب مبادئ المسؤولية و التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية أخرى قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر.
حقوق الصحفي و حصاناته
(1) يتمتع الصحفي بالحقوق و الحصانات الآتية:
عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أداءه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية،
حماية مصادر معلوماته الصحفية،
في ما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل لممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين كتابة.
(2) يحق للصحفي الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وفقاً للقانون.
(3) جعل المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته.
(4) لا يجوز فصل الصحفي إلاّ بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر و فشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة و الصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل النقابي.
واجبات الصحفي
(1) فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي الالتزام بالآتي :
أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور و القانون،
عدم نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتحرك القوات المسلحة وخططها وعملياتها إلاّ من المصادر المخولة لها بذلك،
عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة،
أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية،
ألّا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلاّ بعد الفصل فيها بصفة نهائية،
ألّا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو الأعراف أو النظام العام مما يؤدي لإشاعة الدجل،
أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين،
عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف،
احترام وحماية الأخلاق والآداب العامة والقيم الدينية وصون الأعراض والأسرار الخاصة وحرمات الأفراد والهيئات وعدم انتهاك مقومات الحياة العامة،
تجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع عند التعرض للظواهر السالبة ونشر أخبار الجريمة،
عدم تلقي أي أموال أو تبرعات من جهات أجنبية من شأنها التأثير على عدالته أو نزاهته أو حياديته،
(2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة أعلاه على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأية مطبوعة.
حق التصحيح
(1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس حجم الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها.
(2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى.
(3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح إذا:
قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر،
تضمن التصحيح مساساً بحقوق أو حرمات الغير،
سبق نشر التصحيح،
غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجاري،
تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون.
(4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر.
الشروط الواجب توافرها في الناشر
يكون الناشر سوداني الجنسية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين.
واجبات الناشر
على كل ناشر أن:
يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي،
يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997 أو أي قانون آخر،
يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى والأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانهما وتاريخ الطبع،
يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدداً من النسخ يحددها المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما تحدده اللوائح،
يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحفية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجعة القومي.
الفصل السادس
مراكز الخدمات والمطابع الصحفية
الترخيص
(1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
(2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.
استيراد المطبوعات الصحفية
(1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والاشراف.
(2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدداً من النسخ يحددها المجلس.
التنازل عن الترخيص
يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداءً.
الفصل السابع
الجزاءات و العقوبات
الجزاءات
(1) يجوز للمجلس أن يوقع على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حال موافقتها لأي من أحكامه أي من الجزاءات الآتية:
إلزام الصحيفة بالاعتذار أو نشر قرار المجلس بشأن المخالفة،
الإنذار،
التأنيب المنشور،
تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .
(2) يجب على المجلس قبل توقيع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع و الدفاع عن نفسه.
(3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى أن نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون.
(4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء.
(5) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته في توقيع الجزاءات لأي من لجانها المختصة.
المحكمة المختصة
(1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم و المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة و النشر مستعجلة.
العقوبات
يجوز للمحكمة أن توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أي من العقوبات الآتية:
الغرامة التي تحددها المحكمة عند الإدانة،
إيقاف المطبوعة الصحفية للفترة التي تحددها المحكمة،
تعليق مزاولة المطابع للعمل الصحفي في حال تكرار المخالفة للمدة التي تحددها المحكمة،
إيقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي المرتكب للمخالفة للمدة التي تحددها المحكمة،
سحب السجل الصحفي أو تجميده للمدة التي تقررها المحكمة عند تكرار مخالفة الصحفي.
الفصل الثامن
أحكام متنوعة
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي،
رسوم الموافقة و التجديد للصحف و المطابع الصحفية و مدخلاتها،
الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس،
أي موارد أخرى يوافق عليها الجلس.
الموازنة السنوية
(1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية و يقدمها للمجلس.
(2) تتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسس المالية و المحاسبية في الدولة.
(3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم يقدمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد.
الحسابات و المراجعة
(1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها.
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام لمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة.
(3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمه للمجلس.
سلطة إصدار اللوائح
(1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون.
(2) دون الإخلال بعمومية ما تقدم في البند (1) تنظم اللوائح المسائل الآتية:
تطوير العمل الصحفي،
شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه،
شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة،
تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة،
الإجراءات الجزائية،
شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة،
الإجراءات المالية،
تنظيم التدريب،
قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس.